اقتراح قانون أفعال
اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان "أفعال"
إقتراح تعديل على تعديل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة
المادة الاولى:عدّلت الفقرة الثانية من القانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض احكام القانون رقم 212 احداث وزارة الشؤون الاجتماعية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، وتبقى سارية المفعول الانظمة المعتمدة بالنسبة للمراكز الصحية الاجتماعية، ومراكز الخدمات الإنمائية المنبثقة مباشرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بما فيها المركز الصحي الاجتماعي ومركز التدريب الاجتماعي والمركز النموذجي للمعوقين والمشاريع المشتركة مع الهيئات الاهلية والدولية وبيت المحترف اللبناني والبرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً.
تنظم الاصول المالية لهذه المراكز والمشاريع بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية، وتعدّل بالطريقة نفسها باستثناء البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً، الذي تنظم اصوله المالية والادارية وآلية تأمين موارده البشرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، على أن يتم التعاقد بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية:تندرج التقديمات موضوع البرنامج الوطني لدعم الاسر التي ترزح تحت خط الفقر المدقع مع مساعدة نقدية مشروطة، تحت اسم "افعال". ويمكن للأسر المؤهلة التي يجب الا تتعدّى نسبتها 10% من اللبنانيين المقيمين ان تستفيد من واحد او اكثر من البرامج التالية:
- مساعدة نقدية مشروطة.
- برامج دعم.
- خدمات اجتماعية اخرى.
يمنح كل مستفيد، أي فرد أو معيل الأسرة أو من ينوب عنه في حالة عجزه، مساعدة نقدية شهرية غير قابلة للتنازل أو الحجز القضائي، قيمتها ثلث الحدّ الأدنى للأجور لكلّ فرد أو عائلة مؤلفة من زوجين و3 أولاد كحدّ أقصى، على أن تتمّ زيادة مبلغ قيمته 11% من الحد الأدنى للأجور لكل ولد إضافي، وضرورة لحظ سنوياً كامل ميزانيّة المساعدة النقدية المشروطة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
- يشترط لتقديم المساعدة النقدية المشار إليها إلتزام المستفيد بالموجبات الآتية:
- إثبات تسجيل ومتابعة التحصيل العلمي لأولاده القاصرين إن وُجدوا.
- خضوعه لدورات مهنية تدريبية تؤهله لإيجاد فرصة عمل له، وعند عجزه، تؤهّل أحد أفراد عائلته الذين هم على عاتقه. بحال لا يطبّق هذا الشرط لسبب المرض أو العجز، تبقى المساعدة قائمة.
- يشجع البرنامج النساء القادرات على الخضوع لدورات مهنية تدريبية لتؤهلها لإيجاد فرصة عمل لها.
المادة الثالثة: يعتمد البرنامج في شقه المتعلّق بـ"المساعدة النقدية المشروطة" على تمويل الدولة اللبنانية عبر لحظ الاعتمادات المطلوبة لذلك في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية؛ وفي شقّيه "برامج الدعم" و"الخدمات الإجتماعية الأخرى" يعتمد على كل من تمويل الدولة اللبنانية وهبات الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وهبات القطاع الخاص في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركات والأفراد.
المادة الرابعة:تحدّد الشروط الواجب توافرها في المستفيد والموجبات المنصوص عليها في المادة الثانية واجراءات تسديد المساعدة النقدية المشروطة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية يلحظ الكلفة اللازمة لتغطيتها، على ان ترصد الاعتمادات في فقرة اسمية للبرنامج المذكور في احد بنود موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
يخضع البرنامج لرقابة التفتيش المركزي ويمكن لمجلس الوزراء تكليف هيئة دولية او شركات تدقيق او خبراء، التدقيق في لوائح المستفيدين وقاعدة البيانات في البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً.
المادة الخامسة:تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.